للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد روى الإِمام أحمد وأهل السنن (١٥١)، وحسنه التِّرمِذي، عن مخنف بن سليم أنَّه سمع رسول يقول بعرفات: "على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تدعونها الرجَبيَّة [١] " وقد تكلم في إسناده.

وقال أَبو [٢] أيوب: كان الرجل في عهد رسول الله، ، يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويُطعمون [حتَّى تباهى] [٣] الناس [فصار كما ترى] [٤]. رواه التِّرمِذي (١٥٢) وصححه، وابن [٥] ماجة.

وكان عبد الله بن هشام يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله. رواه البخاري.

فأما مقدار سن الأضحية فقد روى مسلم (١٥٣) عن جابر أن رسول الله، قال: "لا تذبحوا إلَّا مسنة إلَّا أن يعسر [٦] عليكم؛ فتذبحوا جذعة من الضأن".

ومن هاهنا ذهب الزُّهْريّ إلى أن الجذع، لا يجزئ وقابله الأوزاعي فذهب إلى أن الجذع يجزئ من كل جنس، وهما غريبان، وقال الجمهور: إنما يجزئ الثنيُّ من الإِبل والبقر


(١٥١) المسند (٤/ ٢١٥) (١٧٩٤٤) وإسناده ضعيف: فيه أبي رملة: قال في التقريب: عامر أبو رملة - شيخ لابن عون - لا يعرف.
والحديث أخرجه أبو داود (٣/ ٩٣) (٢٧٨٨) في كتاب الضحايا، باب: في ما جاء في إيجاب الأضاحي. والترمذي في كتاب الأضاحي، باب: العتيرة، حديث ١٥١٨. والنَّسائي (٧/ ١٦٧ - ١٦٨) في كتاب الفرع والعتيرة. وابن ماجة (٢/ ١٠٤٥) حديث (٣١٢٥) في كتاب الأضاحي، باب: الأضاحي والدية هي أم لا؟ والبيهقي في سننه الكبرى (٩/ ٣١٢). والطبراني في الكبير (٢٢/ ٣١١) حديث (٧٣٩)، (٧٣٨). وذكره ابن حجر في الإصابة (٩/ ١٥١). قال أبو داود: العتيرة منسوخة، هذا خبر منسوخ. وقال المنذري: وقال اليحصبي: وقال بعض السلف ببقاء حكمها.
وقال الخطابي: العتيرة تفسيرها في الحديث: أنَّها شاة تذبح في رجب، وهذا هو الذي يشبه معنى الحديث ويليق بحكم التدين، فأما العتيرة التي كان يعترها أهل الجاهلية؛ فهي الذبيحة تذبح للصنم، فيصب دمها على رأسه، والعتر بمعنى الذبح، واختلفوا في وجوب الأضحية، فقال أكثر أهل العلم: أنَّها ليست بواجبة، ولكنها مندوب إليها. وقال محمد بن الحسن: هي واجبة على المياسير. قلت: هذا الحديث ضعيف المخرج وأبو رملة مجهول. ا هـ كلام الخطابي، رحمه الله تعالى.
(١٥٢) سنن الترمذي، كتاب الأضاحي (١٥٠٥)، وسنن ابن ماجة، كتاب الأضاحي (٣١٤٧).
(١٥٣) صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، حديث (١٩٦٣).