والحديث أخرجه أبو داود (٣/ ٩٣) (٢٧٨٨) في كتاب الضحايا، باب: في ما جاء في إيجاب الأضاحي. والترمذي في كتاب الأضاحي، باب: العتيرة، حديث ١٥١٨. والنَّسائي (٧/ ١٦٧ - ١٦٨) في كتاب الفرع والعتيرة. وابن ماجة (٢/ ١٠٤٥) حديث (٣١٢٥) في كتاب الأضاحي، باب: الأضاحي والدية هي أم لا؟ والبيهقي في سننه الكبرى (٩/ ٣١٢). والطبراني في الكبير (٢٢/ ٣١١) حديث (٧٣٩)، (٧٣٨). وذكره ابن حجر في الإصابة (٩/ ١٥١). قال أبو داود: العتيرة منسوخة، هذا خبر منسوخ. وقال المنذري: وقال اليحصبي: وقال بعض السلف ببقاء حكمها. وقال الخطابي: العتيرة تفسيرها في الحديث: أنَّها شاة تذبح في رجب، وهذا هو الذي يشبه معنى الحديث ويليق بحكم التدين، فأما العتيرة التي كان يعترها أهل الجاهلية؛ فهي الذبيحة تذبح للصنم، فيصب دمها على رأسه، والعتر بمعنى الذبح، واختلفوا في وجوب الأضحية، فقال أكثر أهل العلم: أنَّها ليست بواجبة، ولكنها مندوب إليها. وقال محمد بن الحسن: هي واجبة على المياسير. قلت: هذا الحديث ضعيف المخرج وأبو رملة مجهول. ا هـ كلام الخطابي، رحمه الله تعالى. (١٥٢) سنن الترمذي، كتاب الأضاحي (١٥٠٥)، وسنن ابن ماجة، كتاب الأضاحي (٣١٤٧). (١٥٣) صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، حديث (١٩٦٣).