للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رسول اللَّه : "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللَّه تعالى، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغد يا أنيس -لرجل من أسلم- إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها". فغدا عليها فاعترفت فرجمها.

وفي هذا دلالة على تغريب الزاني مع جلد مائة إذا كان بكرًا لم كزوج، فأما أن كان محصنًا [وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل] [١] فإنه يرجم.

كما قال الإِمام مالك: حدثني محمد [٢] بن شهاب، عن [٣] عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود: أن ابن عباس أخبره: أن عمر .- قام: فحمد اللَّه، وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، أيها الناس؛ فإن اللَّه تعالى بعث محمدًا بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول اللَّه ورجمنا بعده، فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب اللَّه؛ فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها اللَّه، فالرجم في كتاب اللَّه حق على [] [٤] من زنى إذا أحصن من الرجال و [] [٥] النساء، إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف.

أخرجاه في الصحيحين (٢) من حديث مالك مطولًا. وهذه [٦] قطعة منه فيها مقصودنا ها هنا.

وروى الإِمام أحمد (٣) عن هشيم، عن الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن ابن عباس، حدثني عبد الرحمن بن عوف: أن عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعته يقول: ألا وإن ناسًا يقولون: ما بال الرجمُ وفي كتاب اللَّه [] [٧] الجلد، وقد رجم رسول اللَّه ورجمنا بعده، ولولا أن يقول [قائلون أو يتكلم متكلمون] [٨]: أن عمر زاد في كتاب اللَّه ما ليس منه [٩] لأثبتُّها كما نزلت [] [١٠].


(٢) - رواه البخاري في الحدود، باب: الاعتراف بالزنا، حديث (٦٨٢٩)، وباب: رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت، حديث (٦٨٣٠)، ورواه مسلم حديث (١٦٩١) في الحدود، باب: رجم الثيب في الزنا. وأبو داود حديث (٤٤١٨) في الحدود، باب: الرجم. ورواه الترمذي، حديث (١٤٣٢) في الحدود، باب: ما جاء في تحقيق الرجم، وابن ماجه حديث (٢٥٥٣) في الحدود، باب: الرجم، وأحمد حديث (٣٩٣)، والدارمي حديث (٢٣٢٢) في الحدود، باب: حد المحصنين في الزنا.
(٣) - رواه أحمد حديث (١٩٨).