للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد رواه النسائي (٦) [عن] [١] محمد بن المثني، عن غندر، عن شعبة، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن كثير بن الصلت، عن زيد بن ثابت به [٢]، وهذه طرق كلها متعددة متعاضدة [٣]، ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها، وبقي حكمها معمولًا به، [وللَّه الحمد] [٤].

وقد أمر رسول اللَّه برجم هذه المرأة، وهي زوجة الرجل الذي استأجر الأجير، لما زنت مع الأجير، ورجم رسول اللَّه ماعزًا والغامدية، وكل هؤلاء لم ينقل عن [٥] رسول اللَّه أنه [٦] جلدهم قبل الرجم، وإنما وردت الأحاديث [الصحاح] [٧] المتعددة الطرق والألفاظ بالاقتصار على رجمهم، وليس فيها ذكر الجلد، ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء، وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وذهب الإمام أحمد إلى أنه يجب أن يجمع على الزاني المحصن بين الجلد للآية والرجم للسنة، كما رُويَ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه لما أتى بشراحة، وكانت قد زنت وهي محصنة، فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، ثم قال: جلدتها بكتاب اللَّه، ورجمتها بسنة رسول اللَّه .

وقد روى الإِمام أحمد، ومسلم، وأهل السنن الأربعة من حديث قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد اللَّه الرقاشي عن عبادة بن الصامت (٧) قال: قال رسول اللَّه : "خذوا عني، خذوا غني، قد جعل اللَّه لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة [٨]، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم".


(٦) - رواه النسائي في الكبرى (٤/ ٢٧٠) حديث ٧١٤٥.
(٧) - رواه مسلم حديث (١٦٩٠) في الحدود، باب: حد الزنى، وأبو داود حديث (٤٤١٥) في الحدود، باب: الرجم، والترمذي حديث (١٤٣٤) في الحدود، باب: ما جاء في الرجم على الثيب، والنسائي في الكبرى حديث (٧١٤٢، ٧١٤٣، ٧١٤٤) (٤/ ٢٧٠) في كتاب الرجم، وابن ماجه حديث (٢٥٥٠)، في الحدود، باب: حد الزنى، وأحمد حدلث (٢٢٧٦٩)، والدارمي حديث (٢٣٢٧) في الحدود، باب: تفسير قول اللَّه تعالى: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾.