للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الإمام أحمد (٢٧):

حدثنا عارم وعفان؛ قالا: حدثنا معتمر، سمعت أبي يقول: حدثنا أنس بن مالك، عن نبي الله ؛ أن الرجل كان يجعل له من ماله النخلات، أو كما شاء الله، حتى فُتحت عليه قريظة والنضير. قال: فجعل يَرُدّ بعد ذلك، قال: وإن أهلي أمروني أن آتي النبي فأسأله الذي كان أهله أعطوه أو بعضه، وكان نبي الله قد أعطاه أم أيمن، أو كما شاء الله، قال: فسألتُ النبي فأعطانيهن، فجاءت أم أيمن فجعلت الثوبَ في عنقي، وجعلت تقول: كلا، والله الذي لا إله إلا هو لا يُعطيكهن وقد أعطانيهن [١]-أو كما قالت- فقال نبي الله: "لك كذا وكذا". قال: وتقول: كلا، والله. قال: ويقول: "لك كذا وكذا". قال: وتقول: كلا والله. قال: ويقول: "لك كذا وكذا". قال: حتى أعطاها، حسبت أنه قال: عشرة أمثاله، أو قال: قريبًا من عشرة أمثاله، أو كما قال.

رواه البخاري ومسلم (٢٨) من طرق [٢] عن معتمر، به.

وهذه المصارف المذكورة في هذه الآية هي المصارف المذكورة في خُمس الغَنيمة. وقد قدمنا الكلام عليها في "سورة الأنفال" بما أغنى عن إعادته هاهنا، ولله الحمد.

وقوله: ﴿كَي لَا يَكُونَ دُولَةً بَينَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ أي: جعلنا هذه المصارف لمال الفيء لئلا يبقى مأكلة يتغلب عليها الأغنياء ويتصرفون فيها، بمحض الشهوات والآراء، ولا يصرفون منه شيئًا إلى الفقراء.

وقوله: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾. أي: مهما أمركم به فافعلوه، ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه، فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر.

قال ابن أبي حاتم (٢٩): حدثنا يحيى بن أبي طالب، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا سعيد [٣]، عن قتادة، عن الحسن العُرني [٤]، عن يحيى بن الجزار، عن مسروق؛ قال:


(٢٧) - أخرجه أحمد (٣/ ٢١٩) (١٣٥٨).
(٢٨) - البخاري في كتاب: المغازي، باب: مرجع النبي من الأحزاب، حديث (٤١٢٠) (٧/ ٤١٠ - ٤١١). ومسلم في كتاب: الجهاد والسير، باب: رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح، حديث (٧١/ ١٧٧١) (١٢/ ١٤٤).
(٢٩) - في إسناده الحسن العوفي: ضعيف لكن يشهد له ما بعده.