للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

محمد بن إبراهيم التيمي، عن عمران بن أبي يحيى، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبي أيوب الأنصاري سمعت رسول الله ، يقول: "من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله [١]-إن كان عنده- ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع -إن بدا له- ولم يؤذِ أحدًا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى".

وفي سنن أبي داود (٢٢)، وابن ماجة، عن عبد الله بن سلام أنه سمع رسول الله يقول على المنبر: "ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مَهنَتِه".

وعن عائشة أن رسول الله خطب الناس يوم الجمعة، فرأى عليهم ثياب النمار؛ فقال: "ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته". رواه ابن ماجة (٢٣).

وقوله تعالى ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ﴾: المراد بهذا النداء هو النداء الثاني الذي كان يفعل بين يدي رسول الله إذا خرج فجلس على المنبر، فإنه كان حينئذ يؤذن بين يديه، فهذا هو المراد، فأما النداء الأول الذي زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان فإنما كان هذا لكثرة الناس، كما رواه البخاري (٢٤) حيث قال: حدثنا آدم -هو ابن أبي إياس- حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن السائب بن [٢] يزيد، قال: "كان النداء يوم الجمعة أولهُ إذا جلس الأمام على المنبر على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان بعد زمن وكثر الناس زاد النداء الثاني على الزوراء" يعني: يؤذن به على الدار التي تسمى بالزوراء [٣]، وكانت أرفعَ دار [٤]


= قال الهيثمي في "المجمع" (٢/ ١٧٤): رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
(٢٢) - أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب: اللبس للجمعة، حديث (١٠٧٨) (١/ ٢٨٣). وابن ماجة في كتاب الإقامة، باب: ما جاء في الزينة يوم الجمعة، حديث (١٠٩٥) (١/ ٣٤٨). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٩٥٣).
(٢٣) - أخرجه ابن ماجة في كتاب الإقامة، باب: ما جاء في الزينة يوم الجمعة، حديث (١٠٩٦). وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (٨٩٩).
(٢٤) - أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب: الأذان يوم الجمعة، حديث (٩١٢) (٢/ ٣٩٣). وأطرافه في [٩١٣، ٩١٥، ٩١٦].