للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبو جَنَاب الكلبي، عن الضحاك بن مُزَاحم، عن ابن عباس؛ قال: من كان له مال يبلغه حجّ بيت ربه، أو تجب فيه عليه زكاة، فلم يفعل، سأل الرجعة عند الموت. فقال رجل: يا بن عباس، اتق الله، فإنما يسأل الرجعة الكفار. فقال: سأتلو عليك بذلك قرآنا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (٩) [وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ﴾] [١] إلي قوله: ﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾، قال: فما يوجب الزكاة؟ قال: إذا بلغ المال مائتين فصاعدًا. قال: فما يوجب الحج؟ قال: الزاد والبعير ثم قال: حدثنا عبد بن حُمَيد، حدثنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن يحيى بن أبي حَية -وهو أبو جناب الكلبي- عن الضحاك، عن ابن عباس، عن النبي بنحوه.

ثم قال: وقد رواه سفيان بن عيينة وغيره، عن أبي [جَنَاب، عن ابن] [٢] الضحاك، عن ابن عباس، من قوله. وهو أصح وضعف أبا جناب الكلبي.

قلت: ورواية الضحاك عن ابن عباس فيها انقطاع، والله أعلم.

وقال ابن أبي حاتم (١٦): حدثنا أبي، حدثنا ابن نُفيل، حدثنا سليمان بن عَطاء، عن مسلمة الجهني، عن عمه -يعني أبا مشجعة بن ربعي- عن أبي الدرداء قال: ذكرنا عند رسول الله الزيادة في العمر [فقال: "إن الله لا يؤخر نفسًا إذا جاء أجلها، وإنما الزيادة في العمر] [٣] أن يرزق الله العبد ذرية صالحة يدعون له، فيلحقه دعاؤهم في قبره".

[آخر تفسير سورة "المنافقون [٤] "، ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة].

* * *


= قال الترمذي، وأبو جناب القصاب اسمه يحيى بن أبي حية وليس هو بالقوي في الحديث. وأخرجه العقيلي (٢/ ١٣٤)، وابن عدي (٣/ ١١٣٣). كلاهما من طريق سليمان بن عطاء بهذا الإسناد قال العقيلي: لا يتابع عليه بهذا اللفظ، وقد روى بمتن هذا الإسناد بلفظ "الولد الصالح يتركه الرجل فيدعوا له فيلحقه دعاؤه" من طريق صالح الإسناد، والكلام الأول في الحديث ليس بمحفوظ. قال ابن عدي: قال البخاري: سليمان بن عطاء في حديثه بعض المناكير. والحديث عزاه ابن حجر في الفتح للطبراني الصغير (١٠/ ٤١٦) وضعفه.