ورواه أبو يعلى الموصلي (٩/ ٥٤٠٨) من حديث عبد الرحمن بن سلام، عن إبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق، عن هبيرة بن بريم، عن عبد الله بن مسعود -موقوفًا- ولفظه: "من أتى عرافًا أو ساحرًا أو كاهنًا فسأله فصدقه بما يقول - فقد كفر بما أنزل على محمَّد". ورواه أبو داود الطيالسي حديث ٣٨٢ (صـ ٥٠): حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن هبيرة بن بريم، عن عبد الله -موقوفًا- قال: "من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمَّد". ورواه البزار ٢٦٠٧ - (٢/ ٤٤٣). وقال البزار: ورواه غير واحد عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن عبد الله. وذكره الهيثمي (٥/ ١١٨) وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، خلا هبيرة بن بريم، وهو ثقة. وهو عند مسلم برقم ١٣٥ - (٢٢٣٠) من حديث بعض أزواج النبي، ﷺ -مرفوعًا- بلفظ: من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. ورواه أحمد أيضًا برقم ١٦٦٩٣ - (٤/ ٦٨)، و ٢٣٣٢٨ - (٥/ ٣٨٠). ورواه البيهقي في الكبرى (٨/ ١٣٨). (٦٢٤) - إسناده ضعيف منقطع، رواه النسائي في كتاب: تحريم الدم، باب: "الحكم في السحرة" (٧/ ١١٢) ثنا عمرو بن علي، ثنا أبو داود، ثنا عباد بن ميسرة المِنْقَرِيّ، عن الحسن، عن أبي هريرة مرفوعًا. والحسن لم يسمع من أبي هريرة عند الجمهور -كما قال المنذري في "الترغيب والترهيب" [٤/ ٣٢] وانظر جامع التحصيل صـ ١٦٤ - وعبّاد بن ميسرة لين الحديث عابد، وأورده الذهبي في الميزان (٢/ ٣٧٨) وقال: هذا الحديث لا يصح للين عباد وانقطاعه. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٤١): وهو