للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

" [ليراجها، لم يمسكها، [١] حتى تطهر، لم تَحيض فتطهرَ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله ﷿".

هكذا رواه البخاري هاهنا، وقد رواه في مواضع من كتابه، ومسلم، ولفظه: "فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". ورواه أصحاب الكتب والمسانيد من طرق متعددة وألفاظ كثيرة، ومواضع استقصائها كتب الأحكام.

وأمَسُّ لفظ يورَد هاهنا ما رواه مسلم (٣) في صحيحه، من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن -مولى عَزّة- يسأل ابن عمر، وأبو الزبير [يسمع، ذلك [٢]: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا [٣]؟ فقال: طَلَّق ابن عُمر امرأتهُ حائضًا على عهد رسول الله فسأل عمر رسول الله ، [٤]؛ [فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض؟] [٥]، فقال رسول اللَّه : "ليراجعها". فَرَدها، وقال: "إذا طهرت فليطلق أو يمسك". قال ابن عمر: وقرأ النبي : "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قُبُل عدتهن".

وقال الأعمش عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله في قوله: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ قال: الطهر من غير جماع. وروي عن ابن عمر، وعطاء، ومجاهد، والحسن، وابن سيرين، وقتادة، وميمون بن مهران، ومقاتل بن حيان مثل ذلك، وهو رواية عن عكرمة، والضحاك.

وقال عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنّ﴾ قال: لا يطلقها [٦] وهي حائض ولا في طهر قد جامعها [٧] فيه، ولكن: تتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة.

وقال عكرمة: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، العدة: الطهر، والقرء الحيضة، أن يطقها حبلى مستبينًا حملها، ولا يطلقها وقد طاف عليها، ولا يدرى حبلى هي أم لا.


(٣) صحيح مسلم في كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، حديث (٤٤/ ١٤٨٠) (١٠/ ١٤٥) والقصة بطولها في الموضع السابق (١٤٨٠) (١٠/ ١٣٤) وما بعدها.