للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الله عليه وسلم حين استفتته. فكتب عُمر بن عبد الله يخبره أن سبيعة [أخبرته] [١]؛ أنها كانت تحت سَعد [٢] بن خَولة -وكان ممن شهد بدرًا- فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تَنشَب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تَعَلَّت من نفاسها تجمّلت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بَعكك فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك تَرجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تَمرّ عليك أربعة أشهر وعشرٌ [٣]. قالت سُبَيعة: فلما قال لي ذلك جَمعتُ عليّ ثيابي حين أمسيتُ فأتيتُ رسول الله فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللْت حين وضعتُ حملي، وأمرني بالتزوج [٤] إن بدا لي.

هذا لفظ مسلم، ورواه البخاري (٢٤) مختصرًا، ثم قال البخاري (٢٥) بعد رواية الحديث الأول عند هذه الآية:

وقال سليمان بن حرب، وأبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، هو ابن سيرين، قال: كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى، ، وكان أصحابه يعظمونه، فذكر آخر الأجلين، فحدّثتُ بحديث سُبَيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة، قال: [فَضَمَّزَلي] [٥] بعض أصحابه، قال محمد: ففطنت له فقلت: إني لجريءٌ أن أكذب على عبد الله وهو في ناحية الكوفة؛ قال: فاستحيا [و] [٦] قال: لكن عَمّه لم يقل ذلك، فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته، فذهب يحدثني بحديث سبيعة، فقلت: هل سمعت عن عبد الله فيها شيئًا؟ فقال: كنا عند عبد الله فقال: أتجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون عليها الرخصة؟ نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾.

[ورواه ابن جرير (٢٦)، من طريق سفيان بن عيينة وإسماعيل بن علية، عن أيوب به مختصرًا] [٧].


(٢٤) صحيح البخاري، كتاب: الطلاق، باب: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ … ﴾، حديث (٥٣١٩) (٩/ ٤٧٠).
(٢٥) صحيح البخاري، كتاب: التفسير، باب: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ … ﴾، حديث (٤٩١٠) (٨/ ٦٥٤).
(٢٦) تفسير الطبري (٢٨/ ١٤٢، ١٤٣).