للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البخاري (٢١):

حدثنا سعد [١] بن حفص، حدثنا شيبان، عن يحيي؛ قال: أخبرني أبو سلمة؛ قال: جاء رجل إلي ابن عباس -وأبو [٢] هريرة جالس- فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة. فقال ابن عباس: آخر الأجلين. قلت أنا: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾. قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي -يعني أبا سلمة- فأرسل ابن عباس غلامه كريبًا [إلى أم سلمة] [٣] يسألها، فقالت: قُتِل زوج سُبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت، فأنكحها رسول الله ، وكان أبو السنابل فيمن خطبها.

هكذا أورد البخاري هذا الحديث هاهنا مختصرًا، وقد رواه هو ومسلم، وأصحاب الكتب مطولًا من وجوه أخر. وقال الإمام أحمد (٢٢):

حدثنا حماد بن أسامة، أخبرنا هشام، عن أبيه، عن المسْور بن مَخْرَمَة؛ أن سُبَيعَة الأسلمية تُوُفي عنها زوجها وهي حامل، فلم تمكث إلا ليالي حتى وضعت، فلما تَعَلَّت من نفاسها خطبت، فاستأذنت رسول الله في النكاح، فأذن لها أن تُنْكَح، فنُكحت. ورواه البخاري (٢٣) في صحيحه، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة من طرق عنها، كما قال مسلم بن الحجاج:

حدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، حدثني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة؛ أن أباه كتب إلي عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سُبَيعة بنت الحارث الأسلمية، فيسألها عن حديثها، وعمَّا قال لها رسول الله صلى


(٢١) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.﴾، حديث (٤٩٠٥) (٨/ ٦٥٣)،
(٢٢) أخرجه أحمد (٤/ ٣٢٧) (١٨٩٧١).
(٢٣) صحيح البخاري، كتاب: الطلاق، باب: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.﴾، حديث (٥٣٢٠) (٩/ ٤٧٠). وأخرجه مسلم في كتاب: الطلاق، باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، حديث (٥٦/ ١٤٨٤) (١٠/ ١٥٣ - ١٥٥) من طريق أبي الطاهر الآتي. وأبو داود في كتاب: الطلاق، باب: في عدة الحامل، حديث (٢٣٠٦) (٢/ ٢٩٣) من طريق ابن وهب بنحو حديث مسلم. وأخرجه النسائي (٦/ ١٩٦ - ١٩٧) من حديث محمد بن سيرين، وأخرجه (٦/ ١٩٠) هو. وابن ماجة في كتاب: الطلاق، باب: الحامل المتوفى عنها زوجها، إذا وضعت حلت للأزواج، حديث (٢٠٢٩) (١/ ٦٥٤).