للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: المراد به جميع النهار. وهو رواية عن ابن عباس.

والليالي العشر: المراد بها عشر ذي الحجة. كما قاله ابن عباس وابن الزبير، ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. وقد ثبت في صحيح البخاري (٢)، عن ابن عباس مرفوعًا: "ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن [] [١] من هذه الأيام" -يعني: عشر ذي الحجة- قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجلًا خرج بنفسه وماله، ثم لم يرجع من ذلك بشيء". وقيل: المراد بذلك العشر الأول من المحرم، حكاه أبو جعفر بن جرير ولم يعزه إلى أحد.

وقد روى أبو كدينة، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس: ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾، قال: هو العشر الأول من رمضان.

والصحيح القول الأول؛ قال الإمام أحمد (٣):

حدثنا زيد [٢] بن الحباب، حدثنا عياش بن عقبة، حدثني خير بن نعيم [٣]، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي قال: "إن العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر".

ورواه النسائي عن محمد بن رافع وعبدة بن عبد الله، كل منهما عن زيد بن الحباب، به.

ورواه ابن جرير (٤) وابن أبي حاتم، من حديث زيد بن الحباب به. [وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم وعندي أن المتن في رفعه نكارة، والله أعلم] [٤].

وقوله: ﴿وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾ قد تقدم في هذا الحديث أن الوتر يوم عرفة، لكونه التاسع، وأن الشفع يوم النحر لكونه العاشر. وقاله ابن عباس، وعكرمة، والضحاك أيضًا.

(قول ثان)، وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثني عقبة بن خالد، عن واصل بن السائب قال: سألت عطاء عن قوله: ﴿وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾، قلت [٥]: صلاتنا


(٢) أخرجه البخاري في كتاب: العيدين، باب: فضل العمل في أيام التشريق، حديث (٩٦٩) (٢/ ٢ / ٤٥٧) ولفظه "ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه … " الحديث. وقد بين ابن حجر في شرحه الروايات الواردة في ذلك وأزال الإشكال الوارد في هذه الرواية فليراجع فإن فيه فوائد جمة.
(٣) المسند (٣/ ٣٢٧) (١٤٥٥٣). والنسائي في الكبرى في كتاب: التفسير، سورة الفجر، حديث (١١٦٧١، ١١٦٧٢) (٦/ ٥١٤).
(٤) تفسير الطبري (٣٠/ ١٦٩) طرفًا منه.