للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الله عليه وسلم ونحن نقول: الماعون: منع الدلو وأشباه ذلك.

وقد رواه أبو داود والنسائي، عن قتيبة، عن أبي عوانة بإسناده، نحوه [١]. ولفظ النسائي عن عبد الله قال: كل معروف صدقة، كنا نعد الماعون على عهد رسول الله عارية الدلو والقدر.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله؛ قال: الماعون: العواري؛ القدر، والميزان، والدلو.

وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد، عن ابن عباس: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾، يعني متاع البيت. وكذا قال مجاهد، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، وأبو مالك، وغير واحد: إنها العارية للأمتعة.

وقال ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عباس: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ [قال: لم يجيء أهلها بعدُ.

وقال العوفي عن ابن عباس: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾] [٢]، قال: اختلف الناس في ذلك، فمنهم من قال: يمنعون الزكاة، ومنهم من قال: يمنعون الطاعة، ومنهم من قال: يمنعون العارية. رواه ابن جرير (١٨). ثم روي عن يعقوب بن إبراهيم (١٩)، عن ابن علية، عن ليث بن أبي سليم، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي: الماعون: منع الناس الفأس والقدر والدلو.

وقال عكرمة: رأس الماعون زكاة المال، وأدناه المُنْخُل والدلو والأبرة. رواه ابن أبي حاتم.

وهذا الذي قاله عكرمة حسن، فإنه يشمل الأقوال كلها، وترجع كلها إلى شيء واحد، وهو ترك المعاونة بمال أو منفعة؛ ولهذا قال محمَّد بن كعب: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾، قال: المعروف؛ ولهذا جاء في الحديث (٢٠): " كل معروف صدقة".

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾، قال: بلسان قريش: المال.


(١٨) تفسير الطبري (٣٠/ ٣١٩).
(١٩) تفسير الطبري (٣٠/ ٣١٩) وزاد أيضًا: الزكاة.
(٢٠) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب، باب: كل معروف صدقة، حديث (٦٠٢١) من حديث جابر- .