للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذا رواه السدي، عن أبي صالح، عن علي. وكذا روي من غير وجه عن ابن عمر، وبه يقول محمَّد بن الحنفية وسعيد بن جبير، وعكرمة، ومجاهد، وعطاء، وعطية العوفي، والزهري، والحسن، وقتادة، والضحاك، وابن زيد.

وقال الحسن البصري: إن صلى راءى، وإن فاتت [١] لم يأس عليها، ويمنع زكاة ماله. وفي لفظ: صدقة ماله.

وقال زيد بن أسلم: هم المنافقون، ظهرت الصلاة فصلوها، وضمنت الزكاة فمنعوها.

وقال الأعمش وشعبة، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار: أن أبا العُبيدَين سأل عبد الله بن مسعود عن الماعون، فقال: هو ما يتعاوره الناس بينهم من الفأس والقدر.

[وقال المسعودي عن سلمة بن كهيل، عن أبي العبيدين: إنه سُئِل ابن مسعود عن الماعون، فقال: هو ما يتعاطاه الناس بينهم، من الفأس والقدر] [٢] والدلو وأشباه ذلك.

وقال ابن جرير (١٤): حدثني محمَّد بن عبيد المحاربي، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أبي العبيدين، وسعد [٣] بن عياض، عن عبد الله؛ قال: كنا أصحاب رسول الله نتحدث أن الماعون الدلو والفأس والقدر، لا يستغنى عنهن.

وحدثنا خلاد بن أسلم (١٥)، أخبرنا النضر بن شميل، أخبرنا شعبة، عن أبي إسحاق؛ قال: سمعت سعد بن عياض يحدث عن أصحاب النبي … مثله.

وقال الأعمش (١٦) عن إبراهيم، عن الحارث بن سويد، عن عبد الله: إنه سئل عن الماعون، فقال: ما يتعاون [٤] الناس لكنهم: الفأس والدلو وشبهه.

وقال ابن جرير (١٧): حدثنا عمرو [بن علي] [٥] الفلاس، حدثنا أبو داود هو الطيالسي، حدثنا أبو عوانة، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، عن عبد الله؛ قال: كنا مع نبينا صلى


(١٤) تفسير الطبري (٣٠/ ٣١٧) وزاد بين أبي إسحاق وأبي العبيدين- حارثة.
(١٥) تفسير الطبري (٣٠/ ٣١٧) من طريق أبي داود عن شعبة بهذا الإسناد.
(١٦) تفسير الطبري (٣٠/ ٣١٨).
(١٧) تفسير الطبري (٣٠/ ٣١٩). وأبو داود في كتاب: الزكاة، باب: في حقوق المال، حديث (١٦٥٧) (٢/ ١٢٤). والنسائي في الكبرى في كتاب: التفسير، باب: قوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾، حديث (١١٧٠١) (٦/ ٥٢٢). وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (١٤٥٩).