للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد قال أبو جعفر بن جرير (٩): حدثني أبو كريب، حدثنا معاوية بن هشام، عن شيبان النحوي، عن جابر الجعفي، حدثني رجل، عن أبي برزة الأسلمي؛ قال: قال رسول الله لما نزلت هذه الآية: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾، قال: "الله أكبر، هذا خير لكم من أن لو أعطي كل رجل منكم مثل جميع [١] الدنيا. و [٢] هو الذي إن صلى لم يَرْجُ خير صلاته، وإن تركها لم يخف ربه".

فيه جابر الجعفي، وهو ضعيف، وشيخه مبهم لم يسم، والله أعلم.

وقال ابن جرير أيضًا (١٠): حدثني زكريا بن أبان المصري، حدثنا عمرو بن طارق، حدثنا عكرمة بن إبراهيم، حدثني عبد الملك بن عمير، عن مصعب بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص؛ قال: سألت رسول الله عن ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾، قال: "هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها".

وتأخير الصلاة عن وقتها يحتمل تركها بالكلية، أو صلاتها بعد وقتها شرعًا، أو تأخيرها عن أول الوقت [سهوًا حتى ضاع الوقت] [٣].

وكذا رواه الحافظ أبو يعلى (١١) عن شيبان بن فروخ، عن عكرمة بن إبراهيم به. ثم رواه (١٢) عن أبي الربيع، عن جابر [٤]، عن عاصم، [عن مصعب] [٥]، عن أبيه موقوفًا. [] [٦]، وهذا أصح إسنادًا، وقد ضعف البيهقي رفعه وصحح وقفه (١٣) وكذلك الحاكم.

وقوله: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ أي: لا أحسنوا [٧] عبادة ربهم، ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به، مع بقاء عينه ورجوعه إليهم. فهؤلاء لمنع [٨] الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى. وقد قال ابن أبي نجيح: عن مجاهد، قال علي: الماعون: الزكاة.


(٩) تفسير الطبري (٣٠/ ٣١٣).
(١٠) تفسير الطبري (٣٠/ ٣١٣).
(١١) مسند أبي يعلى (٢/ ١٤٠) (٨٢٢).
(١٢) وأخرجه أيضًا (٢/ ٦٣ - ٦٤) (٧٤). إلا أنه قال: حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد ولم يقل جابر.
(١٣) أخرجه البيهقي (٢/ ٢١٤ - ٢١٥) مرفوعًا وموقوفًا ثم قال: وهذا الحديث إنما يصح موقوفًا، وعكرمة بن إبراهيم قد ضعفه يحيى بن معين وغيره من أئمة الحديث.