للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما قوله "والذي تقرر عليه حالي أني عاجز الخ" فمراده أنه عاجز عن الإتيان بحد مراعى فيه ما درج عليه. وقد يقال يمكن إصلاح التعريف بعد تسليم ما درج عليه بزيادة كلمة "النص" قبل كلمة المانع ويظهر أن جزمه في مراد الإمام من المانع بأنه الشيء الذي يقتضي المنع من التكليف حسبما أشار له قوله آخر البحث "وليس فيها مانع على زعمه" وقوله في شرح المحصول "وللمفسدة المرجوحة تقتضي المنع إذا انفردت وهو إنما يريد ذلك لأنه لو أراد السالم عن المعارض لم تكن الميتة رخصة" لا مستند له ومن العجب كيف يحمل المص المانع في كلام الإمام على ما لم يرده الإمام ثم يعترضه بما يشاء ولا شك ان المانع له إطلاق أصولي لا تصح إرادته هنا فلم يبق إلا الإطلاق اللغوي وهو تحجير الشيء والنهي عنه وذلك لا يؤخذ إلا من النص (قوله ثم الرخصة تنتهي إلى الوجوب الخ) هذا مبحث مهم لم يتعرض له المصنف في الشرح فأصل حكم الرخصة هو الإباحة لأنها السهولة وجواز الإقدام بعد المنع منه كالقصر والفطر في السفر والحكم ينتقل من الصعوبة قبل الوصول إلى الحد الذي يصيره إلى عزيمة أخرى فإن الحد الذي يخشى منه الهلاك من الجوع ليس هو حد إباحة أكل الميتة بل هو الحد الذي يشق فيه الجوع على المكلف وهو الذي قبل حد استسهال البغي والعدوان والسرقة كما أشاره له قوله تعالى "فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه" وأما الصور التي تفاجئ المكلف فيها مفاسد قوية يجب درؤها مثل قطع الصلاة بخشية سقوط أعمى في جب أو سلب القطاع ماله فليست من الرخصة ولكن من تعارض الدليلين وترجيح ما يفوت منه المقصد وذي المفسدة الراجحة على ما دون ذلك وقد ترك المص هنا

<<  <  ج: ص:  >  >>