للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في المفاهيم الاستثناء وإنما مع أنهما سواء وعدوا الحال مع الصفة وهما سواء في المعنى فلا تغفل (قوله ومهوم اللقب إنما ضعف لعدم رائحة التعليل فيه الخ) أي لأن بقية المفاهيم مؤذنة بالتعليل فلا جرم كانت صور انعدامها مقتضية لانعدام الحكم لأن عدم العلة علة لعدم المعلول كما قاله المصنف في الفرق الحادي والستين وليسر اللقب ف ي شيء من ذلك (قوله قال التبريزي والألقاب كالأعلام الخ) اللقب هو الاسم الجامد الذي لا يؤذن بموصوف وهو اصطلاح للأصوليين ولم يقل بحجيته منهم إلا ابن خويز منداد من قدماء المالكية بالعراق. والدقاق والصيرفي من الشافعية وبعض الحنابلة ونقل التفتازاني في بعض كتبه وأظنه المطول أن الأدباء يعتبرون مفهومه في المقامات الخطابية ومن ذلك مجيء تقدم المسند إليه على الخبر الفعلي أن ولي حرف النفي نحو ما أنا قلت هذا ونقل المازري في شرح البرهان عن مالك رحمه الله أنه احتج به حيث استدل في المدونة على عدم إجزاء الأضحية ليلاً بقوله تعالى {ويذكروا اسم الله في أيام معدودات} وهو غريب والاحتجاج غير متعين في اعتبار مفهوم الأيام بل يجوز أن يكون من الإشارة وقد يكون لأن مثل هاته العبادة لا تثبت بالقياس فوقف في مورد النص من باب الاحتجاج بأقل ما قيل وهو من طرق الاستدلال وقد احتج الأئمة بنظائر كثيرة من ذلك. منها أقل الصداق وغيرها.

[ترجمة التبريزي]

والتبريزي هو أمين الدين مظفر بن إسماعيل بن علي الواراني التبريزي الشافعي ولد سنة ٥٥٨ وثمان وخمسين وخمسماية وتوفي في شيراز سنة

<<  <  ج: ص:  >  >>