به إلى أنبيائهم وأصل شرائعهم عمل به من يرى أن شرعهم شرع لنا ما لم يرد ناسخ وإلا فلا إذ قد يكون إجماعهم عن اجتهاد وفهم من غير العدول ونحن لا علم لنا بمراتب علمائهم ولا بمكان تمييز عدالتهم وكثيرا ما أجمعوا بعد أنبيائهم على إبطال أحكام مثل إجماعهم على عدم القضاء بالقتل مع أنه صريح التوراة وقد أنكروه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوا أيديهم على نصها لما أحضرت لديهم في قضية؟ ؟ ؟ ؟ ص ٩٦ كما في صحيح البخاري ويقول متأخروهم عن بعض شرح التوراة أن المحكمة التي تحكم مرة القتل في قل من أربعين سنة تعتبر محكمة ملوثة وهذا الحاصل ما انفصل عليه الإمام كما حكاه المص ولا يكون الصدر إلا عنه ولعل اختيار الإسفرائيني ينظر للحالة الأولى.
[الفصل الثاني في حكمه إلخ]
(قوله وهو عند الكافة حجة إلخ) أي على من يأتي بعد من المجتهدين وأم كونه حجة على المقلد فظاهر لأن مقلده من المجمعين وهو يتبعه ولو لم يكن مجمعاً (قوله والشيعة والخوارج) إلخ أما الشيعة فإنما منعوه فراراً من إلزامهم بصحة خلافة الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم ولأنهم شرطوا وجود الإمام المعصوم ضمن المجمعين وهو في الصدر الأول لم يجمع لأن علياً رضي الله عنه إنما سكت عن حقه في الخلافة عندهم تقية وبعد ذلك صار المعصوم محتجباً وأما الخوارج فلأنهم فسقوا أكثر الصحابة والشيعة فرقة تقلد في محبة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم