للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوز نسخ أصل الفحوى دون الفحوى لأنه أثبت حكماً فلا يرتفع إ بدليل ناسخ فيجوز ن ينسخ تحريم التأفيف ويبقى تحريم الضرب لأنه أشد وقد صرح ابن الحاجب باختيار جواز نسخ الأصل وبقاء حكم الفحوى دون العكس وما تمثيل كون الفحوى ناسخاً للنص فإني لم أظفر له بمثال ويمكن أن يمثل له بقوله تعالى {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} فإنه يقتضي بالفحوى إبطال شهادة المشرك لأن الشرك أشد من الفسق فينسخ به قوله تعالى {ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} على تفسير الغير بغير المسلم.

[ترجمة القاضي عبد الجبار]

هو عبد الجبار بن أحمد الهمذاني الشافعي المعتزلي قاضي قضاة الري في مدة الصاحب ابن عباد وعزله مجر الدولة بعد مدة الصاحب وصادرة في ماله توفي سنة أربع عشرة وأربعمائة كان من شيوخ المعتزلة وكان من أنصار مذهب الشافعي لف تفسير لقرآن وغيره واشتهر بدقة النظر والتحقيق وقد قال المص في الفصل الآتي عند ما ذكرها «وهو مع تحقيقه قد فاته هذا الموضع» (قوله لأنه حكم طار إلخ) أي لأن الفحوى حكم طار لأن مقتضاها جديد سواء كان مستفاداً من دلالة لالتزام أن من دلالة القياس (قوله في المنسوخ به إلخ) ي في الدليل المنسوخ بالفحوى أن يكون مساوياً وأضعف لئلا يلزم لنسخ بقياس إلا دون أن كانت دلالتها قياسية أو باللازم غير البين إن كان دلالة الفحوى إلتزامية (قوله مسألة قال الإمام فخر الدين نسخ القياس إلخ) القياس يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بدليل حديث؟ ؟ ؟ ص ٨٧ وحديث إذ اجتهد

<<  <  ج: ص:  >  >>