للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصنف إلى الزيادة وعبر عنها بأنها مما ينبغي لا مما يجب (قوله وعن الرابع أن اللام للعهد الخ) قد بين المصنف العهد هنا بأن الناس يثبتون الفقه لجماعة وينفونه عن جماعة فلولا أنه صفة معهودة لكان حكمهم تحكماً. وفيه أن المعهود الذي هو مستند إثبات الفقه ونفيه هو المحكوم فيه أي النوازل فينظر في نسبة معلومات الفقيه من أحكام النوازل إلى مجهولاته فإن كان ما يعلمه أكثر أطلق عليه اسم الفقيه. فالعهد متعلق بالنوازل أو بالحالة التي إذا بلغها الفقيه أطلق عليه الوصف وهي الملكة التي تؤهله لاسم الفقيه. أما الأحكام فلا عهد فيها لأنها قد تختلف في النازلة الواحدة باختلاف المجتهدين فلا تصح دعوى العهد فيها. ولأنه قد يظهر من أحكام المذاهب الماضية أو المستقبلة ما ليس بمعهود عند من أطلق وصف الفقه كما قال السائل فالجواب يؤل إلى المصادرة. ولهذا فالأولى أن نحتار أن اللام للاستغراق ونقول: هو استغراق عرفي أي العلم بجميع الأحكام فيما سئل عنه أو فيما يكثر دورانه. أو نقول أيضاً بناء على الاستغراق أن المراد من العلم بالجميع التهيؤ للعلم بالجميع كما قال ابن الحاجب "أن المراد تهيؤه للعلم بالجميع" (قوله ويقال فقه الخ) الأولى تقديم هذا أثرا البحث عن الفقه لغة ما هو.

[ترجمة ابن عطية]

وابن عطية هو القاضي عبد الحق بن أبي بكر بن غالب القيسي (من قيس عيلان بن مضر) الغرناطي المالكي ولد سنة ٤٨١ إحدى وثمانين وأربعمائة وتوفي في مدينة لورقة سنة ٥٤٦ ست وأربعين

<<  <  ج: ص:  >  >>