ذكر فيه مسألة منشؤها أن العام المخصوص لا يعدو المتكلم به أحد قصدين أما الحكم بالعموم مع الذهول عن قليل من الأفراد لم يشملهم الحكم ونقص عنهم استقراء المتكلم فيكون التخصيص استدراكاً وأما الحكم بالعموم قصداً ثم التخصيص من بعد لقصد التنبيه على أن المخصص شأنه أن ينسى ويترك عند الاستقراء وهذا ناشئ عن ادعاء الأول وفي كلا القصدين كان الاعتماد على الغالب فلا يحسن أن يكون المتروك أكثر من المذكور إلا عند قصد المبالغة في نحو قولهم أنت الرجل وله مقامات. ثم؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ مطلقاً للجمهور ومنع استثناء الأكثر لأبي الحسين أما بقية الأقوال المذكورة فيقود لقول الجمهور (قوله وقد نص إمام الحرمين الخ) بناء على أن للحنفية أدلة خصصت العموم ودلت على جواز تزويج المرأة نفسها وبعض الشافعية يعدهامن التأويل البعيد ويؤخذ من تقرير إمام الحرمين أنه؟ ؟ ؟ ؟ ؟ لموافقة أبي الحسين.