هذا غلو في حجية الإجماع لأن الأدلة لم تدل إلا على حجية إجماع الشرعيات أما غيرها فلا وكذلك اعتبار القاضي للعوام هو في الإجماعات الشرعية (قوله غير أنهم لم يتسموا بالفقه الخ) أي مثل الذين شغلتهم الخطط العامة بعد أن كانوا من الفقهاء كمعاوية رضي الله عنه وعبد الملك بن مروان رحمه الله والذين لم يشتغلوا بنقل الشريعة والتوسع فيها كغالب نساء الصحابة غير مثل عائشة وأم الدرداء رضي الله عنهما، قال البخاري في صحيحه بعد أن ذكر أم الدرداء وكانت فقيهة.
[الفصل الخامس في المجمع عليه]
(قوله واختلفوا في كونه حجة في الحروب والآراء الخ) الظاهران المراد ما يرجع إلى أحكام شرعية في الحروب مثل قسم الغنائم والأنفال ومعاملة الأسرى لا في الحيل الحربية لأن ذلك لا دخل للإجماع فيه وقد أخذ مالك رحمه الله بمعاملة علي رضي الله عنه للخوارج في حروبه معهم أكثر أحكام الباغية مثل عدم الإجهاز على جريحهم ومتابعة فارهم، ولعل هذا مراد القاضي عبد الوهاب بقوله «الاشبه بمذهب مالك الخ»، وأما الآراء فالظاهر أنه يريد بها ما كان من الإجماع عن مجرد النظر للمصلحة