للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

[الباب الثامن في الاستثناء]

[الفصل الأول في حده]

هو إخراج شيء من مدلول لفظ سابق بالمطابقة أو التضمن أن الالتزام البين بالمعنى الأخص فخرج الاستدراك لأنه إخراج من معنى قوة الكلام لا من مدلول لفظ لشموله ما إذا كان المدلول لازماً غير بين أو بالمعنى الأم أو مأخوذاً من عرض الكلام أما الاستثناء؟ ؟ ؟ ص ٢ فإنه لا يصح إلا متى كان المستثنى لاتصاله بالمستثنى منه يخطر في نفس لا المتكلم والسامع فيصح إخراجه بعد ادعاء أنه من المستثنى منه فهو مجاز عقلي لأنه كما يكون في الإثبات يكون في السلب أو هو استعارة تبعية بناء على أن الأفية بمعنى لكن والعلاقة اللزوم العرفي (قوله ذاتاً كان أو عدداً إلخ) أي سواء كانت دلالة اللفظ على المخرج دلالة الكل

<<  <  ج: ص:  >  >>