القربة في الإباحة هذا ما يقتضيه كلام المص وسيعيده أوضح أثناء الفصل الرابع (قوله حجة الندب إلخ) أي حتى فيما لا قربة فيه (قوله ومثال إقراره إلخ) منه احتجاج خالد بن الوليد على إباحة أكل الضب بأنه وضع على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره (قوله فدل ذلك على جوازه إلخ) أي جواز شرب لبن الشاة المملوكة إذا كان فاضلاً عن حاجة أهلها ومنه أخذ جواز أكل الشجر المملوك الكائن على الطريق إذا علم تسامح أهله بحسب العادة.
[الفصل الثاني في إتباعه إلخ]
لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يفعل الشيء وقصده التشريع ويفعل الآخر لضرورة دنيوية مثل النوم والطعام واللباس وغيرها وفعل غيرهما على أنه خاص به مثل الوصال في الصوم والزيادة على الأربع بحثوا هنا عن الطرق التي يتعرف بها حال فعله وحكمه والأصل فيما هو من الأمور العامة التشريع وفيما هو من الاعتياديات الجبلية وأما الخصوصيات فلا تعلم إلا بتوقيف ولهذا لما قال له بعض الصحابة وقد؟ ؟ ؟ ص ٦٢ في شيء وذكر له أنه يفعله أنك لست مثلنا أن الله قد غفر لك اشتد غضبه صلى الله عليه وسلم وقال له إني لأتقاكم وأعلمكم به وقد تصدى علماؤنا لضبط الخصوصيات ومحصها القاضي ابن العربي في تفسير سورة الأحزاب وإن أكثر فيها المكثرون (قوله أو بالاستصحاب على عدم الوجوب أو بالقربة على عدم الإباحة إلخ) هكذا في النسخ والظاهر