للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم يتبع بالحجارة وقد أخذ الفقهاء التلوم بثلاثة أيام بعد مضي الأجل من قوله تعالى {فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ} وكذلك أخذ الأعذار في الحكم من قوله {لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ} فهو كالأخذ بالنص لأن عقوبة الجاني بما عاقب الله به من فعل مثل فعلته قياس صحيح بخلاف العقوبات الأخروية

[الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح]

[الفصل الأول: هل يجوز تساوي الأمارتين]

التعارض هو التباين بين مقتضى الدليلين كليًا أو جزئيًا فيشمل تعارض العام والخواص وتعارض العموم مع الخصوص الوجهي والمطلق. والترجيح تقوية أحد الدليلين وهو ناشئ عن التعارض. ويبحث في هذا الباب عن الجمع أيضًا وهو عبارة عن حمل أحد الدليلين على الآخر أي جعل أحدهما مفسرًا بمقتضى الآخر كالجمع بين المطلق والمقيد بأن يقيد المطلق بمقدار ما يقتضيه المقيد والجمع بين العام والخاص بجعل عموم العام صادقًا على غير ما صدق عليه الخاص من الأفراد فهو أيضًا ناشئ عن التعارض. ويبحث أيضًا فيه عن التعادل وهو تساوي الدليلين المفتضي تساقطهما حيث لا مرجح وهو ناشئ عن التعارض أيضًا فالتعارض هو أصل الجميع والمصنف اقتصر في الترجمة على الأولين فقط لأنهما الأهم وذكر التساوي في أول الفصل. واعلم أن التساوي يطلق ويراد به التساوي في القطع أو الظن وهو بهذا المعنى مانع من التعارض في بعض الصور وذلك إذا استوى الدليلان في القطع إذ لا تعارض بين قاطعين لأن القطع في أحدهما ينافي احتمال التقيض الذي يقتضيه الآخر وكذلك لا تعارض بين قاطع وظني لأن القاطع ينافي حدوث الظن بخلافه (الفصل الأول في بيان ما يجري فيه التعارض وكيفية الجمع) (قوله هل يجوز تساوي الإمارتين إلخ)

<<  <  ج: ص:  >  >>