للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمارة هي الدليل الظني وخرج بذلك الدليل القطعي سواء كان عقليًا أم نقليًا فلا يتصور فيها التعارض وإنما يكون نسخة لا محالة ومعنى تساوي الإمارتين فقدان المرجح بينهما (قوله قال الإمام إن وقع التعارض في فعل واحد باعتبار حكمين فهو متعذر إلخ) يريد يتعذر تصوير التعارض فيه لأن يتعارض كالتناقض لابد فيه من اتحاد الوحدات وإذا اختلف محل الحكم لم يتحد المكان وهو الاعتبار فكلام الإمام واضح لا غبار عليه غاية الأمر له أراد من الحكمين معناهما العقلي وإنما أراد بالمتعذر تعذر التعارض الإصلاحي لا مطلق تعارض متبادر (قوله قال الباجي في القسم الأول إلخ) وهو ما كان في فعل واحد باعتبار حكمين لكن ليس كما أراد الإمام لأن الباجي أراد باعتبار حكمين أن يكون مقتضى الدليلين حكمين فأراد بالحكم معناه الشرعي والإمام أراد بالحكم معناه العقلي أي باعتبار حالتين فتأمل (قوله من حيث الجملة إلخ) أي لحصول المصلحة التي اقتضاها الدليل عندما يعمل به أحد ولو في بعض الأوقات أو عند بعض الناس (قوله والجواب عن الأول أنا لا نسلم أنه ترجيح لإمارة الإباحة من حيث هي إمارة إباحة إلخ) توضيحه أن السؤال مغالطة وأن الإباحة التي اقتضاها التخيير إباحة للعمل بأحد الدليلين لا إباحة للمدلول ألا ترى أنه لو اختار العمل بدليل الحظر لكان الحاصل حرمة لا إباحة ولو أجاب المصنف بهذا لكان أوضح من سلوكه طريق التفكيك في الحيثية الموهم أن الإباحة التي اقتضاها دليل التساوي هي عين

<<  <  ج: ص:  >  >>