المجتهد كما هو واضح (*قوله الثانية عشرة يقلد القصاب إلخ*) ذكر المص في الفرق الأول إن عد ابن القصار لهذا الفرع ليس مبنيًا على كونه قبول خبر واحد وتقليده بل هو من باب القاعدة الشرعية إن كل واحد مؤتمن على ما يدعيه فالقصاب إذا قال هذا اللحم الذي عندي مذكى اؤتمن على دعواه لأنه ليس يروي دينًا ولا يشهد بل يخبر عن ماله وكسبه ولا ينظر في هذا لشروط الشهادة ولا الرواية (*قوله الثالثة عشرة إلخ*) فيها نظر مثل التاسعة والعاشرة (*قوله وهي قضية مع بني الشيخ إلخ*) لعل صواب العبارة مع ابن الشيخ وإسقاطه فخر الدين وهو فخر الدين ابن شيخ الشيوخ الذي تقدمت الإشارة لواقعته في ترجمة العز في الباب الثاني في معاني الحروف.
[الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد]
(*قوله العلم على قسمين إلخ*) أي والاجتهاد من العلم فلا يعدو هذين القسمين واعلم أن انحصار العلم في هذين إنما يراد به انحصار