هاته الألفاظ التي عددها المصنف متداخلة وأوجب ذلك اختلاف الاصطلاح والذي يعرض لنا نظراً لاصطلاح المتأخرين أن المستفاد من اللفظ غير المدلول عليه وضعاً إن كان مدلولاً عيه عقلاً من غير استناد إلى اللفظ فهي دلالة الاقتضاء وهي ما يفهمه العقل من الكلام لتوقف صدق الكلام أو صحته على تقديره. وإن كان مدلولاً عليه بالاستناد لمراد المتكلم من غير استناد للفظ بل لكونه مساوياً لما قصده المتكلم أو أحرى منه فهو مفهوم الموافقة الحاصل من مستتبعات التراكيب وسمي موافقة لموافقة حكم المسكوت عنه لحكم المنطوق به وهو ينقسم فحوى ولحن فإن كان المسكوت أولى بحكم المنطوق فالفحوى وإلا فاللحن وقد قيل: إن دلالة اللفظ على ذلك مجاز وقيل نقل وقيل قياس والتحقيق أنها من المستتبعات بحقيقة ولا مجاز لأن الحقيقة والمجاز وصف للفظ المستعمل لا لما يفهمه العقل. وإن كان بالاستناد للفظ من دلالته التزاماً فإن كان غير مسوق له الكلام ولكنه لازم فهو دلالة الإشارة كدلالة قوله تعالى وحمله وفصاله مع قوله وفصاله في عامين على أن أقل الحمل ستة أشهر وإن كان ذلك اللازم مسوقاً له الكلام ومأخوذاً من قيود تذكر مع اللفظ للاحتراز عن مقتضاها فهو مفهوم المخالفة لإثباته للمسكوت عنه خلاف حكم المنطوق به وإنما فهم ذلك لأن العرب لا تزيد في الكلام شيئاً إلا لفائدة فإذا زادوا قيوداً وهي ما زاد على ركني الإسناد ومتعلقاته تعين أن يكرن القصد التنصيص على