للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من المضارع فإذا أردنا أن نأخذ نقيضاً لأحدهما فنقيض المثبت هو المنفي والعكس فنقيض لا تصل هنا صل وهو صيغة أمر بلا قرينة فتنصرف إلى الوجوب ويصلح للأمرين قول الشيخ في التقرير "فدل أنه مأمور بالصلاة على غيرهم" هذا غاية ما يمكن أن يعتذر به اعتذاراً صحيحاً أو مقبولاً في الجملة للطافة فيه تلحقه بالنكت التي يعز بسامعها إبطالها. وإما (١) أن يكون وجه الاستدلال بالآية من طريق دلالة الإشارة وذلك أن النهي عن الصلاة على المنافقين لما كان مشيراً إلى تحقيرهم لأجل نفاقهم وعنادهم كان مشيراً إلى وجوبها على المؤمنين تكريماً لهم لإيمانهم وأن النهي عن الصلاة على المنافقين مؤذن بوجود صلاة مشروعة على المؤمنين متعينة لديهم من قبل يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم عند كل وفاة تقع فلذلك نبه على تركها في وفيات الكافرين ونظير هذا الاستدلال يقع كثيراً للفقهاء مثل استدلالهم على مشروعية الضمان بآية "وأن به زعيم" وعلى مشروعية الوكالة بقوله تعالى "فابعثوا أحدكم بورقكم هذه" والله أعلم (قوله ويعرض بين مفهوم العلة والصفة جواب الخ) لاشك أن المراد من العلة في تعداد المفاهيم العلة النحوية وهي ما يدل على أن الفعل وقع لأجله مثل لام التعليل وكي والمفعول لأجله وغير ذلك لا العلة التي هي أحد أركان القياس وعليه فالفرق بينها وبين الصفة النحوية لا يحتاج إلى بيان ولا يرد عليه سؤال كما توهمه المص وكون الصفة قد تكون علة كالعكس في نحو ما أسكر قهو حرام من جهة الإيماء بتعليق الحكم على المشتق لا يضر لأن الكلام على تعداد المفاهيم لا على معان مختلفة أو متفقة ألا ترى أنهم عدوا


(١) قوله في الحاشية وأما معطوف على قوله أما الأخذ بمفهوم المخالفة في صفحة ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>