للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إرادة الحقيقة أو كان المجاز متعارفاً مساوياً للحقيقة حمل اللفظ على الأمرين حمل المشترك على معنييه. وذهب جماعة إلى منع استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وهو قول القاضي أبي بكر والحنفية واستدل القاضي على المنع بأن بين الأمرين تنافياً لأن الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له. والمجاز استعماله في غير ما وضع له فلا يصح أن يكون في الوقت الواحد مستعلا فيما وضع له وفي غيره. والجواب عنه أنه كما جاز استعماله فيما وضع له في لغة وما وضع له في اللغة الأخرى مع أن الوضع لأحدهما يستلزم عدم الوضع للآخر جاز هنا فالأولى أن نجتج لهم بأن المجاز مشروط بالقرينة المانعة من المعنى الحقيقي فكيف يصح أن يكون المعنى الحقيقي مراداً. ويجاب عن هذا بكون القرينة عند استعماله في معنييه هي المعينة للمجاز لا المانعة إذ المانعة لا تمكن هنا ولا يشكل عليه قولهم في تعريف المجاز مع قرينة مانعة لأن المراد بذلك تعميم القرائن ولا شك أن المعينة للمعنى المجازي مانعة من الحقيقي غالباً عند من يجوز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ودائماً عند من لا يجوزه ويظهر الفرق بين مذهب الشافعي مذهب الحنفية في صورة المساواة في الشهرة بين المعنى الحقيقي والمجازي فالشافعي يحمله عيهما والحنفية يقدمون الحقيقة. أما صورة مرجوحية المجاز فلا يحمل لها الشافعي حكم المشترك لضعف المجاز من جهتين ح كما ذكره ابن السمعان. وأما في الصورتين الأخريين فمذهب الشافعي كمذهب أبي يوسف وإذا كان الأصولي إنما يهمه أمر الاستعمال لا أمر الوضع فالنظر للتساوي في الاستعمال ولذا كان ترجيح الحقيقة في صورة التساوي غير متجه كما أشار له المصنف بقوله "وأما وجه بيان

<<  <  ج: ص:  >  >>