للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلم يخرجوا فيه عن دائرة التأويل البعيد من السياق وجواب المصنف يشتمل على تكلفين أحدهما تأويل الصلاة بالدعاء مع أن لفظ الشارع يحمل على عرفه. وثانيهما تأويل الترك بالإعراض استكباراً ولقد كان في الثاني منهما كفاية ويلوح لي في الجواب أن نص الحديث جعل ترك الصلاة مرتبة بين العبد وبين الكفر أي أنها آخر دركة تبلغ للكفر فتارك الصلاة هو في آخر مراتب الإيمان فلا يقضي ذلك بكفر تارك الصلاة بل بكونه على أبواب الكفر والله أعلم (قوله مثال تعارض الإضمار والمجاز قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة الخ) المثال يكفي فيه الفرض والتسامح وإلا فإن دفع التوقف الذي عرض يكون ببيان إن قمتم إلى الصلاة معناه عمدتم إليهما لا الشروع فهيا فالمسلم مأمور بالوضوء عند قصد الصلاة لأنه وقت تعين الوضوء بعد اتساعه وزيادة قيد محدثين تأويله لبيان أنه لا يجب ذلك على من لم يحدث إلا إذا كان فاغسلوا مستعملاً في الوجوب والندب بناء على استعمال اللفظ في حقيقة ومجازه وهو بعيد هنا لما فيه من مزيد الإجمال وليست هاته الزيادة بنافعة في دفع أشكال كون الآية تقتضي الأمر بالطهارة بعد الشروع في الصلاة الذي أجاب عنه السائل بإرادة القيام فلا تعارض بين الإضمار والمجاز كما يظهر بالتدبر بل هو تأويل للظاهر لدليل. وقد بقي على المص أن يمثل لتعارض المجاز والنسخ ويلوح لي في تمثيله حديث إنما الربا في النسيئة مع حديث ربا الفضل وهو الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر الخ مثلاً بمثل يداً بيد فمن زاد واستزاد فقد أربى فيحتمل أن الثاني نسخ حصر الحديث الأول الربا في التأخير ويحتمل أن الحصر في الأول إضافية وهو مجاز فيقدم هذا الاحتمال لأن المجاز مقدم على النسخ

<<  <  ج: ص:  >  >>