للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر لما اقتضى الإيجاب حصل المطلوب منه بالفعلة الواحدة والنهي لما اقتضى الإعدام كان الفرد المبهم أعني الذي تتحقق فيه الماهية داخلاً في حيز العدم فعرض له العموم وهو معنى عموم الأزمان التزاماً كما قال الذين ادعوا أن عموم النكرة في سياق النفي بالالتزام لا بالوضع إلا أن تمثيله بأكرم رجلاً في جميع الأيام بعيد عن هذا. اللهم إلا يكون ذلك تصويراً لكيفية وقوع مطلق في عام لا لموضوع المسألة (قوله والذي أراه في دفع هذا الإشكال العظيم الخ) حاصله أن النهي لمطلق الترك ومطلق الترك متردد بين كونه في كل زمان وكونه في زمن معين فإذا تعذر أحد النوعين تعين الآخر فمتى وجد دليل على التعيين أو الاستغراق حمل عليه وإلا فهو مجمل هذا حاصله مع بيانه. وأنت ترى أنه لا يغني عن هذا المذهب من التأييد شيئاً لأن الخلاف في غير ما قامت عليه القرينة فأصحاب هذا المذهب يرونه موضعاً للقدر المشترك كما صرح

<<  <  ج: ص:  >  >>