وهو لا يصح (قوله وتندرج العبيد الخ) لشمول اللفظ ولا يتوهم أن الانحطاط في بعض الأوصاف مخرج لبعض الأفراد من مدلول العموم (قوله ويندرج النبي صلى الله عليه وسلم في العموم الخ) هذه عكس مسألة اندراج العبيد وهو أن الارتفاع في بعض الأوصاف لا يوجب تنزيه المرتفع عن إرادته من عموم التكليف وفائدة هاته المسألة تظهر في معرفة ما خالف فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقتضى التشريع العام هل يكون فعله ناسخاً أو يحمل على الخصوصية وهذا فيما كان من نصوص عمومات القرآن. وأما عمومات السنة فهي تدخل في المسألة الآتية أن المخاطب بالكسر هل يدخل في عموم خطابه وقول الجمهور هو الأول لأن الأصل المساواة في الأحكام بدليل قوله للذي قال له أنك لست مثلنا أنك قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال رسول الله "والله إني لاتقاكم لله وأعرفكم به" والخصوصية لا تثبت إلا بقاطع ولم يزل السلف يعتبرون شمول الشريعة له ويرجعون في بيان المجملات إلى صورة فعله وقد تمسكت فاطمة وعلي رضي الله عنهما بآية المواريث فطالبت بميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه.