للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا بالنفي أي "لا يرث" ولو في حالة ما والمراد نفي إرث البعض في جميع أحواله" لتصحيح مقابلته بقوله "في حالة خاصة" وقوله بعد "لأن نفي الخاص لا يلزم منه نفي العام" وهذه عبارات في غاية القلاقة فتثبت في فهمها على أساس ما ذكرت لك "قوله ويجوز عندنا وعند الشافعي وأبي حنية تخصيص الكتاب بخبر الواحد الخ) لنا ولمن ذكر معنا شروط في أصل قبول خبر الواحد تأتي في بابه واعتبارها عند التخصيص به أو النسخ أو غيرهما مما يرجع للبيان أو الإبطال أجدر من اعتبارها عند إثبات حكم مستأنف (قوله احتجوا بأن الكتاب مقطوع الخ) أي محقق النسبة إلى الشارع وخبر الواحد مظنون فكيف نبطل شيئاً من معنى ما هو مقطوع النسبة للشرع بما لا ندري صحة نسبته فقوله "فلا يقدم على المقطوع" صوابه فلا يعارض به المقطوع إذ التخصيص ليس بتقديم بل هو إعمال لكلا الدليلين وأولى من جواب المص أن نقول أن التعارض لم يقع بين النصين لما قلتم ولكن وقع بين الواجبين في حقنا لأننا متعبدون بالمقطوع وبالمظنون فإذا بلغ خبر الآحاد عندنا مبلغ الصحة وجب علينا العمل به كما يجب بالآية فثبت التعارض وجاء وجه الجمع بالتخصيص (قوله في خبر فاطمة ابنة قيس الخ) وذلك أن زوجها طلقها البتة فطالبته بالنفقة فقال لها مالك على من شيء فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها ليس لك عليه نفقة ولا سكنى وأمرها بالاعتداد في غير بيت زوجها. روى بعضه مالك في الموطأ وروى زيادة ليس لك عليه نفقة ولا سكنى مسلم. فلما كان في خلافة عمر ذكروا له هذا الحديث فقال مقالته التي ذكرها المص وفي رواية لا ندري حفظت أو نسيت وقضى بالسكنى

<<  <  ج: ص:  >  >>