للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على سبب خاص إلا على ما يتعلق بالغرض المسوق اليد ولهذا رجح ابن مرزوق فتوى ابن الحاج بتخصيص السبب للعموم الوارد عليه قائلاً أنها الحق الذي لا عوج فيه ولا أمت لأنه المحقق وغيره المحتمل واستضعف فتوى ابن رشد بالحمل على العموم وذلك في مسألة الإبراء العام إذا ورد بعد خلع ونحوه وقد أشار إليها الزقاق بقوله.

وإن عمم الإبراء والخلع سابق ... فقصر وتعميم جميعاً تأهلا

(قوله مثال المستقل قصة عويمر الخ) فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن يرى رجلاً مع امرأته أيقتله فيقتلونه أم يحتمل ما لا يطيق احتماله، فكرة النبي صلى الله عليه وسلم المسائل ثم أعاد فنزلت آية اللعان فالسبب غير متصل بصيغة العموم فلا يقتضي تخصيص حكم اللعان برؤية الزنا فقط بل يشمل أيضاً نفي الحمل بشرطه وعويمر هذا هو عويمر ابن أبيض العجلاني الأنصاري واسم امرأته خولة (قوله مثال غير المستقل الخ) هو كل ما يرجع إلى اللفظ العام من ضمير أو حرف تعريف أو جزاء، واعلم أن العام في حديث اينقص الرطب وقوله فلا إذاً ضمني لا صريح وهو ما يؤخذ من وصف أينقص إذا جف الذي هو في قوة قوله لا يباع ما ينقص بعد جفافه وهو عام في الرطب وغيره فلم يختص بالرطب، ولهذا عمم مالك رحمه الله تفسير المزابنة بقوله إنها بيع معلوم بمجهول من جنسه (قوله لأن إذن التنوين فيها عوض الخ) سهو واضح إذ ليست إذاً هنا هي إذ الملازمة للإضافة إلى جملة بعدها فتحذف جملتها ويعوض عنها التنوين لأن تلك لازمة الكسر في آخرها لالتقاء الساكنين وهما آخر إذ ونون التنوين والتي في الحديث مفتوحة ولأن

<<  <  ج: ص:  >  >>