أما مجرد تصور بعض الأفراد عند النطق بالعام فليس من الأدلة بل هو مدلول لأنه تصور والتصور كالتصديق مدلولان لا دليلان ودليلاهما القول الشارح والقضية. هذا حاصل تقرير كلام المصنف في السؤال وجوابيه مع بيان وتعليل. ولقد تسامح المص في لإطلاق النية على هذا النوع الذي هو خطور محض غير مقصود للإخراج وذكر المص في أثناء الفرق الثاني أن النية لا صرف صريح باب إلى غيره بل إنما تدخل في المحتملات فهي تصلح مخصصاً مقيداً دون أن تكون مبطلاً أي ناسخاً وعليه فالمراد من المنافاة منافاتها لظاهر اللفظ لا المنافاة للقصد والمعنى وهذا مما يجب تقيد كلامه به ههنا. وتقدم أيضاً في صيغ العموم عن الحنفية أنهم يشترطون في تخصيص النية أن تكون فيما دل عليه اللفظ مطابقة لا التزاماً. هذا واعلم أن ما بنى عليه المص هنا من اشتراط المنافاة في النية لا خراج النية غير المنافية بحث تبع فيه المص عز الدين ابن عبد السلام فتابعه عليه ابن راشد والمقري وخليل في مختصره حيث قال (وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت) وتكلف سراحه لبيان المحترز عنه بهذا القيد وذلك قياس للتخصيص بالنية على التخصيص باللفظ وهو غير موافق لفتاوى الفقهاء المبنية على أن ما استحضره الحالف من أنواع الجنس المحلوف عليه عند الحلف هو المعتبر من يمينه لأنه المقصود له ولذلك لم يعهد من أهل العلم بالفتوى سؤال عن حال النية والإقدام على تغليظهم غير هين ولعل مراد المص ومن تبعه من النية مطلق الخطور في الذهن لا القصد بالحالف إلى الشيء المنوي دون غيره وهو ما سميناه بالتسامح قبيل هذا وفرقنا بين حال الخطور في الذهن وحال النطق باللفظ. فالحاصل أن