للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين الزوجين خاصة (قوله وعطف الخاص على العام لا يخصصه الخ) المراد من العطف هنا معناه اللغوي أي مطلق الرجوع لشيء فيؤل إلى ذكر خاص مع عام في سياق واحد هل يقتضي سريان حكم أحدهما للآخر سواء كان الثاني أم الأول فتندرج فيه هاته المسألة وعكسها بالعكس اللغوي وهو مسألة عطف الخاص على العام لا يقتضي عموم الخاص وذلك إذا كان اللفظ الخاص صالحاً للعموم ودل دليل على أن المراد منه الخصوص مثل ذو عهد وكذا المعرف بال الصالحة للاستغراق والفرد بالعهد وعكسها أيضاً بالعكس المنطقي وهو عطف العام على الخاص لا يقتضي عموم الخاص ولا خصوص العام وكذا نظائرها من رجوع الضمير إلى البعض الذي تقدم التمثيل بمثاله لمسألة عطف الخاص على العام لا يقتضي العموم وكذا ذكر بعض أفراد العام والأمثلة تدل على أن هذا هو المراد ضرورة أن ذو عهد ليس معطوفاً على كافر الذي هو محل العموم بل هو معطوف على مسلم ولذلك صح أن يكون هذا الحديث مثالاً للمسألتين. وحاصل استدلال هاته المسألة راجع إلى ما قدمناه في رجوع الضمير إلى العض هل يخصص من أن العام دلالته من قبيل الظاهر فإذا ورد ما يؤوله ويبين الحال فهل يعول عليه، والكلام في أن هذا متعين لتأويل الظاهر أم لا فيقال هنا الأصل تساوي المتقاربين فلما تعين أحدهما للخصوص يحمل عليه ما هو ظاهر فيه إلا أن المساواة في هاته المسألة أضعف منها في مسألة رجوع الضمير كما لا يخفى لأن الأصل هنالك أقرب وأولى. هذا. واعلم أن المسألة مفروضة في كتب الأصول على هذا الوجه من الخلاف ونسبو للحنفية

<<  <  ج: ص:  >  >>