له الحكم لا محالة فهو تمهيد لعذر الرد ونحوه (قوله قالوا أول الحديث لكم وآخره عليكم الخ) ملخصه مع بيانه أن نفي القتل وإن كان عاماً لأنه فعل في سياق النفي يقتضي أن لا يوجد قتل المسلم قصاصاً بكافر لاكن يتعين تخصيصه بغير الذي قتل ذمياً أو معاهداً لأن عطف ولا ذو عهد بتقدير ولا يقتل ذو عهد أي غير القتل الذي قتل ذمياً للإجماع على قتله ح في عهده يدل على أن الكافر المذكور قبله أيضاً يتعين تخصيصه بأن يحمل على غير الذمي بقرينة ما وقع في المعطوف فيكون المعطوف عليه على وزان المعطوف إلا أن المعطوف دل على تخصيصه الإجماع والمعطوف عليه دل على تخصيصه خصوص المعطوف. فالحاصل أن في اللفظ عمومين عموم القتل المنفي وهو بالأصالة وعموم للمسلم والكافر بالتبع والمراد تخصيص جميع ذلك فيكون المنفي بعض أنواع القتل وهو أيضاً في بعض المسلمين بحسب الأحوال وفي بعض الكفار كذلك بحسب الأحوال فالتخصيص هنا تخصيص أفراد من القتل وأحوال من أحول المسلمين والكفار ولهذا قرر المص بحثهم بما يقتضي نفي العموم في الكفار لاكن ذلك بالتبع لا بالأصالة فيندفع ما عسى أن يتوقف فيه عند النظر في هذا التقرير وهو أن قوله بكافر وإن كان نكرة إلا أنه لم يقع في سياق النفي لأن شرط ذلك تعلق النفي بها أو بفاعلها وما هنا ليس كذلك فهو من المطلق وعموم المطلق بدلي من جهة صلوحيته للصدق على كل كافر وعليه فيطلب تقييده لأن العموم سري فيه من عموم نفي القصاص به وتحقيق الجواب هو الثالث في تقرير أجوبة المصنف وهو أن الحديث مسوق لبيان دمين بقيا على عصمتهما في حال ظن زوال تلك العصمة