للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تصلح تلك الجمل لاستثناء المستثنى من مضمونها وفي حيث لا قرينة على تخصيص الاستثناء ببعضها فالآيتان آية آل عمران وآية المائدة تشتركان في عود الاستثناء فيهما إلى جمل متعددة بحيث لم يقصر على الأخيرة لكن تختص آية آل عمران بعود الاستثناء للجميع لصلوحيته لذلك أما آية المائدة فإنه عائد فيها إلى البعض الصالح لإخراج المستثنى من مضمونها لأن قوله {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} استثناء من عموم أحوال وكل من الميتة ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به لا يكون من أحواله كونه مذكى أم للمانع من ذلك عقلاً أو شرعاً كما هو واضح فتعين عودة لما يحتمل من أحواله كونه مذكى وهو المنخنقة وما عطف عليها فتكون في سائر أحواله إلا في حالة اتصال الزكاة بها زكاة تؤثر في موتها احترازاً مما إذا بلغت حد السياق بحيث تموت قبل اتصال الزكاة بها أو معها والآية الثانية مثال لما قامت القرينة على عودة لجملة واحدة وهي هنا قرينة لفظية وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>