للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسبب فليس حمل مطلقة على مقيدة بقياس بل هو حمل المبين على بيانه أو الموصوف على وصفه. وأما مختلفهما فلا معنى للقياس فيه وأما مختلف الحكم متحد السبب فهو محل القياس لأن اتحاد العلة باعث على الإلحاق وتساوي الأسباب موجب لتساوي المسببات على الأصل. وأما متحد الحكم مختلف السبب كعتق الظهار وعتق الكتابة فحمل المطلق منهما على المقيد لا وجه له إلا قياس الشبه أو القياس الخفي المبني على إلغاء فارق كون الظهار كفارة يناسبها تشديد الشروط وكون الآخر تطوعاً يناسبه التخفيف لتسهيل وقوعه فقول المازري في أمالي البرهان «لأن رد المطلق إلى المقيد عند المحققين لأجل قياس معنوي» ليس على إطلاقه بل هو خاص بالقسم الرابع ولعل قوله عند المحققين يشير لهذا لأن المحققين في نظره هم القائلون بحمل المطلق على المقيد خصوصاً في القسم الرابع المبني على القياس الجلي. واعلم أن هذا التقسيم والتفصيل فيما لم يكن تقييده راجعاً إليه لفظاً ولو بواسطة بحيث لا يستقل دونه وذلك مثل أن يذكر لفظ ثم يعاد أو يعاد ضميره مقيداً بقيد أو يرجع قيد إلى عدة أشياء بعد ذكرها وهو متصل بآخرها كما في قوله تعالى {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} وقوله {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} وقوله {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ} فكل ذلك لا يختلف فيه هذا الخلاف بل منه ما يتفق على إرجاعه ومنه ما اختلف في إرجاعه للأخير أو الجميع كما تقدم في الاستثناء فتدبر. (قوله على الخلاف في دلالة المفهوم إلخ) أي وفي التخصيص به كما في الشرح ومراده بهذا رد قول المازري في أمالي البرهان أن القسم الأول لا خلاف في رد المطلق إلى المقيد منه فأثبت له المصنف خلافين والتحقيق أن تقييد المطلق لا يتخرج على

<<  <  ج: ص:  >  >>