للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البراءة الأصلية ليست حكماً شرعياً كما صرح به المص في الفصل الرابع من هذا الباب ولذلك سميت الأصلية ولم يتعارف ذلك فيها وزدت قولي المعلوم دوامة ليخرج رفع التكليف الثابت بالأوامر التي لا تفيد التكرار كما تقدم في الأمر وكذلك التكاليف المغياة وأما التعريف المنقول عن الغزالي ففيه خلل كما في الشرح وأما ما اختاره المص في قوله وقال الإمام فخر الدين الناسخ طريق ففيه تطويل وتعقيد فقوله الثابت هو بالنصب وصف لمثل وقد صرح أنه عبر بالمثل لأن الحكم الثابت قبل النسخ ليس هو الذي أعدمه النسخ لأن الذي ثبت لا يرتفع وهذا تعمق لا يفيد إلا تعقيداً لأنهم يريدون من الحكم المرفوع بالنسخ جنسه الصادق عليه أنه وجوب صدقة مناجاة أو إباحة شرب خمر في غير وقت الصلاة مثلاً وليس المرفوع هو أثر الحكم أي عمل المكلفين في جزئيات المسائل بما يقتضيه ذلك الجنس ولا مانع من ثبوت الحكم ثم رفعه لأنه أمر اعتباري وقوله «بطريق» أي آخر وهو دليل الحكم المنسوخ والضمير في قوله يوجد عائد للمثل والهاء المضاف إليها كلمة بعد عائدة على قوله «طريق شرعي» وقوله متراخياً حال من طريق شرعي بعد وصفه بقوله «يدل» والضمير المجرور بعن عائد على طريق المجرور بالباء والضمير الداخلة عليه لولا عائد على طريق الأول والضمير؟ ؟ ؟ ص ٧١ في كان عائد على مثل وهذا الحد على قلاقته وتعقيده اللفظي لا يزيد على ما اخترناه أولاً إلا بذكر شرط التراخي وليس ذلك بمهم لأنه شرط النسخ لا جزء من ماهيته ومفهومه على أن فيه خلافاً يأتي. هذا وفائدة النسخ من حيث هو اختلاف الأحكام لاختلاف المصالح كنسخ شريعة بشريعة وأما نسخ حكم بغيره في شريعة واحدة فقد يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>