دون الحكم فلا تظهر له فائدة ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أمره بنسخ التلاوة مع بقاء الحكم فليحرر ذلك بل كان بعض الصحابة يرى أن الآية المنسوخة لا تثبت في المصحف فقد أخرج البخاري في التفسير قال ابن الزبير قلت لعثمان والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً نسختها الآية فلم تكتبها قال يا ابن أخي لا أعير شيئاً منه من مكانه وأما قوله الشيخ والشيخة فقد؟ ؟ ؟ ص ٧٨ حلولو في شرحه عن القاضي عياض أن معنى قول عمر رضي الله عنه أنها كانت مما يتلى هو أن معناها كان يتلى لأن هذا اللفظ بعينه كان يتلى لأن فصاحة القرآن تأبى ذلك (قوله لنا أن نسخ الخبر يوجب عدم المطابقة إلخ) دليل مركب من دليلين أحدهما لإبطال قول من جوزه مطلقاً بأنه في بعض الأحوال يوجب عدم المطابقة والثاني لإبطال قول من منعه مطلقاً بأنه قد يتضمن الحكم أو نحوه (قوله خبراً عما لا يجوز تغييره إلخ) وذلك إذا كان حكاية عن نسبة خارجية متقررة في الخارج لا تقبل الارتفاع (قوله وإن كان عما يجوز تغييره إلخ) بأن لم يكن إخباراً عن وقوع النسبة الخارجية حقيقة بل كان عن نسبة اعتبارية وجعلية تقبل التغير بتغير الجعل والاعتبار كالنسبة الإنشائية نحو والوالدات يرضعن والظاهر أنها غير ما أراده المصنف من الخبر عن الحكم ويحتمل أنها المراد كما يأتي وقد لا يكون المراد منه الإنشاء بل أما ماضياً والمحكي به غير نسبة خارجية وهذا مثاله صعب لأنه لا نسخ إلا إذا كان المراد به ما يستمر إلى المستقبل وأن لا فسخ المضي غير ممكن لأنه قد تقرر سواء كان خارجياً أو اعتبارياً وأما مستقبل مراد منه الوعد فإنه راجع للتكليف نحو وعد بني