الأقارب فتأمل (قوله وإلا كان من وافق الشافعي في مسألة يوافقه في الكل الخ)(١) وجه الملازمة أن وجودب المتابعة إنما هو لكون هذا الأمر لازمًا للمقدار الذي أجمعوا عليه فيشبه المتابعة في فرع الإجماع كما يتابع المقلد أمامه فيما يلزم مذهبه ويتفرع عنه من التخاريج أما مالا يستلزمه خلافهم من قدر مشترك يتضمن خلافهم الإجماع عليه فلا يلزم متابعته كما لا يلزم من وافق الشافعي في مسألة أن يوافقه في سائر مذهبه هذا حاصل التنظير على حزازة فيه فتدبر (قوله ويجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف الخ) أي بل قد يجب إذا تعين الحق بعد الاختلاف
(١) () هذه القولة متعلقة بعبارة المصنف في الصحيفة ١٠٠.