للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مخالفتهم فينخرم إجماعهم لطريان المخالف قبل استكمال شرطه فيكون كل إجماع معرضًا للإبطال أم يمنع من مخالفتهم فيكون قد منع من العمل بالدليل الذي ظهر له فجماع لا يدري هل يستكمل شرطه أم يرجع عنه أصحابه فيكون تركًا للحق لمجرد الاحتمال اللهم إلا أن يجاب بأن رجوعهِم قليل فحصول الإجماع مظنة الدوام عليه وحدوث المجتهد فيهم قبل انقراضهم حالة نادرة يعسر حدوثها والحاصل أن شرط الانقراض يزازل حجية الإجماع فلذلك ألغاه الجمهور (قوله وإذا حكم بعض الأمة وسكت الباقون الخ).

هذا الإجماع السكوتي وهو حجة ظنية والأولى أن يقصر الاحتجاج به على صدر الأمة الذين عرف من حالهم عدم السكوت على الباطل ويخص أيضًا بغير المسائل التي كانوا يرون السكوت فيها أسلم من الكلام نحو مسائل الخلافة لأنهم يشخون تفريق كلمة المسلمين كما قال عبد الله بن عمر. ولا شك أنه منذ ظهر الحكم الاستبدادي في زمن عبد الملك بن مروان بطلت حجية الإجماع السكوتي إلا في مسائل عرفت سلامتها من الأهواء وإلا في أصول الدين وأركانه. ولتحقيق هذا الموضع جولة لا يسعف بها الآن ضيق المجال (قوله وعند أبي علي بن أبي هريرة إن كان القائل حاكمًا الخ * ها كذا نقل عنه الأوصوليون حتى أن ابن السبكي قال عن ابن أبي هريرة إن لم يكن فتيا ورأيت في الإشارة للباجي في الجدل عن ابن أبي هريرة إن كان القائل أميرًا لا يكون السكوت حجة لما في التغيير من الافتيات على الأمراء (قوله حجة أبي علي بن أبي هريرة أن الحاكم تتبع أحكامه ما يطلع عليه الخ) سهو ظاهر في تقرير حجته لأن مذهبه إنما اقتضى أن السكوت على حكم الحاكم لا يدل على موافقة الساكتين ووجهه أن الحكام يستند لأمور لا

<<  <  ج: ص:  >  >>