للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا لأن المعنى يتغير بدونه وهو مفسدة (قوله ونفوا الزيادة المروية في حديث عدي بن حاتم وإن أكل فلا تأكل) أي أن أكل الكلب المعلم من الصيد فلاتا كل ولفظ الحديث في البخاري في باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك وسميت فامسك وقتل فكل وأن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه الخ أي والله تعالى يقول فكلوا مما أمسكن عليكم فمن رأى قبول الزيادة مطلقا اعتبرها وعليه الشافعي ومن رأى ردها كالأبهري وغيره لم يعتبر هذا حكما ومذهب مالك عدم اعتبار هذا الحكم لأنه يفصل في اعتبار الزيادة وهذه الزيادة ليست موجودة في قول ابن عمر رضي الله عنه المروي في الموطأ موقوفاً إلا أن له حكم الرفع وسبب عدم قبول الزيادة عندنا أن ابن عمر رضي الله عنه صرح بما ينافيها إذ قال أكل أو لم يأكل وروي ذلك مرفوعاً في صحيح أبي داوود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابياً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لي كلابا مكلبة فافتني في صيدها قال كل مما أمسكن عليك قلت وأن أكل منه قال وإن أكل منه إلا أن الشافعي أخذ بحديث عدي بن حاتم لأن في رجال الحديث الذي رواه أبو داوود من تكلم فيه ونحن اعتضدنا بعدم وجود الزيادة في غير حديث عدي وبتصريح ابن عمر

<<  <  ج: ص:  >  >>