راجة للمنع لأنه الأعم فمنها ما يقف عنده كالقلب ومنها ما يرجع إلى المعارضة ثم أن القوادم قد يقصد منها إبطال دعوى علية وصف أو يقصد منها إبطال صحة القياس مثل إبداء الفارق (قوله القض الخ) هو عدم اطراد العلة أي وجودها بدون المعلول إما عدم انعكاسها فلا يصر عند من يجوز التعليل بعلتين (قوله وفيه أربعة مذاهب الخ) طوى المصنف مذهبين الأول أنه مبطل للعلية وهو قول الشافعي الثاني أنه غير قادح بل مخصص للعلة وهو قوب الحنفية (قوله حجة الجوار مطلقا أن الموجب للعلية هو المناسبة الخ) الحق أنه أن كانت العلية مستفادة من مسلك المناسبة وإنما كان استقراء موارد الشريعة لمعرفة اعتبار الشارع لتلك المناسبة وعدم إلغائها فالوجه حينئذ أن التخلف في بعض الصور يخصص العلة لا يبطلها وإما أن كانت العلية مستفادة من الدوران فتخلف الحكم عن العلة في موضع يبطل دعوى العلية لأنها حينئذ كالاستقراء الناقص (قوله حجة الثالث الخ) القول الثالث والرابع يصلحان مقيدين للخلاف ومصبرينه إلى خلاف في حال