للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند من لا يرى التعليل للحكم الواحد بعلتين وإلا فلا قدح لجواز أن يخاف تلك العلة علة أخرى في ذلك الحكم فعلى الطريقتين العكس ليس بقادح في الموجب لكن على مذهب المص لا أثر له في القدح وجودا ولا نفيا وعلى مذهب ابن الحاجب هو قادح عند انتفائه عند من لا يرى التعليل بعلتين ورجح الصفي الهندي طريقة ابن الحاجب والظاهر أن وجهه أن العكس قد عد من طرق الاستدلال ولقب بقياس العكس فإذا كان ثبوته موجبا لثبوت الحكم ناسب أن يكون انتفاؤه وجبا لانتفاء الحكم فيكون انتفاؤه قادحا وهذا إنما يتأتى عن تفسير ابن الحاجب دون تفسير المص ولا مشاحة في الاسطلاح

<<  <  ج: ص:  >  >>