للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشارع فيها نظرًا لتتبع تصاريف الشريعة في الرفق عند الحاجة أو المشقة والعادة ما غلب على الناس من قول أو فعل أو ترك وهو معنى قول المصنف غلبة معنى من المعاني لأنه يريد من المعنى أمرًا من الأمور مثال الأول صيغ العقود كنايات الطلاق ومثال الثاني معنى الحرز ومقدار القليل تقدير يوم الأجير على اختلاف أنواع الأشغال المستأجر عليها ومثال الثالث ما تساوي الناس فيه من إباحة السقي من الآبار المملوكة والأكل من الأشجار الشاذة التي الأهمية لثمارها في الأراضي الشاسعة وشرطها ألا يشهد الشرع بإلغائها ولا باعتبارها فإن ألغاها فلا اعتداد بها كعوايد الجاهلية من بحيرة وسائية ومهر البغي وحلوان الكاهن وإن اعتبرها فالحجة في دليل اعتبارها لا فيها كسلب العبد أهلية الشهادة لاعتياد الناس اعتبار تنازل رقبته وإن لم يلغها ولم يعتبرها فهي محل النظر فإن كانت مطردة في سائر الأمة اعتبرت إجماعًا وإن كانت خاصة فالأكثر على اعتبارها بشرط أن تكون سابقة متكررة أو طارئة مضطرًا إليها كالخماس عدنا لأن الشك في الري والخصب غالبًا لا يجرئ الناس على الاستئجار فلزم إقامة أمر الزرع من كد إليه الذي لا خساة فيه على أحد إذ أكثر المزاعين بقطرنا ليسوا من أهل الأموال بل ممن يرتزق بكد يده وعمل دوابه في أرضه ليحصل على ما يقوته وكذلك بيع الوفاء لأهل بخاري والبلح لاعتيادهم طول الإجارة في مزروعات كرومهم وهما فاسدان فأفتاهم فقهاء الحنفية بجواز بيعها وفاء وكذا بيع خلو الحوانيت بمصر لاحتياج الباعة إلى وضع أشياء تقوم بأثمان لها بال وهم لا يقدمون على أحداثها مع توقع إبطال الكراء لأن فيها مصاريف لا يجدونها عند ما يبيعونها منقوضة فرخص لهم في كرائها مؤيدًا في الأحباس التي ليس أموال تنفق على وضع تلك النصبات بتلك الحوانيت (قوله لما تقدم في الاستصحاب إلخ) أي أن دليل الضاء

<<  <  ج: ص:  >  >>