للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ} وآية {لَا تَقُولُوا رَاعِنَا} وآية {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ}. وإن كان إفضاؤه نادرًا وغير مطرد فهو ملغي إجماعًا كزرع العنب ومشي العجل في الطرقات لاحتمال حطمها صغيرًا أو غافلاً وإعلاء الأبنية لاحتمال انهدامها أو سقوط شيء من أعاليها. وإن كان مترددًا على السواء فهو محل الخلاف ومذهبنا اعتباره لقول عمر ابن عبد العزيز تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور فمن ذلك منع قضاء القاضي بعله لأنه مظنة للشدة أو الجور وكذا بيوع الآجال كمن باع سلعة بعشرة إلى شهر ثم اشتراها بخمسة نقدًا لتهمة قصد التوصل بها إلى الربا ومشهور المذهب إن هذا القسم يطرد حكمه لأن الحكم منوط بالمظنة وقال أصبغ في بيوع الآجال إن علة منعها كونها أكثر معاملة أهل الربا فيتخرج من قوله إنها لو وقعت ممن تعلم نزاهته عن ذلك أمضيت قال الشاطبي وأعلم أن سد الذرائع أصل شرعي قطعي متفق عليه في الجملة وإن اختلفت العلماء في تفاصيله وقد عمل به به السلف بناء على ما تكرر من التواتر المعنوي في نوازل متعددة دلت على عمومات معنوية وإن كانت النوازل المنصوص فيها خاصة لا كنها كثيرة أهـ وبكلامه هذا يندفع بحث المصنف الذي ذكره في الفرق ١٩٤ المذكور على دليل منع بيوع الأجيال بأنها لم يثبت فيها ما يقتضي المنع والنصوص الدالة على سد الذريعة وردت في غيرها فينبغي أن تذكر لبيوع الآجال أدلة خاصة لو يدعي أنها مأخوذة بالقياس فيجب إبداء الجامع بين الأصل والفرع حتى يتعرض الخصم لدفعه بالفارق أهـ هذا وقد يصير الشيء ذريعة بعارض كبذل المال لفداء السرى وتأليف قلوب المشركين إذا حثهم الدفع على تقصي آثار المسلمين ليأسروهم أو على التظاهر بالإسلام طمعًا في العطاء وكلام المص هنا كله هنا مأخوذ

<<  <  ج: ص:  >  >>