للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما سمعت. ومن الخامس قول أصبغ في اختلاف المتراهنين أن القول قول المشبه منهما مع يمينه قاسهما على المتبائعين مع قول أشهب القول قول المرتهن مطلقًا قاسه على المستعير والمودع لأنه أمين مثلهما فقياس شهب وإن كان أجلي إلا أن قول أصبغ أحسن لأنه معضود بضعف لاماات وبأن الراهن سلم للمرتهن الرهن بسبب أنه محتاج إلى تسليم الرهن إليه فليس كالمودع ولهذا قال ابن رشد في البيان قول أصبغ استحسان وقول أشهب إغراق في القياس يعني طردًا للقياس. والجواب الحاسم عن وقوع هذا اللفظ في كلام الحنفية والمالكية هو بعد عصر الإمامين رحمهما الله عن وقت حدوث الألفاظ الاصطلاحية وسبق تدوين الفقه وأدلته على تدوين علم الأصول فالظاهر أن أبا حنيفة رحمه الله ما أراد به الأمثل ما أراد مالك رحمه الله من معنى الترجيح وأما ما أجاب به التفتزاني في التلويح فلا أحسبه مرادًا لأبي حنيفة كيف وهو شيء لم يقله أحد من متقدمي الحنفية وأنت ترى كلام الكرخي ينافيه وعندي أنهم لو شرحوا مرادهم ولو بتأويل لما احوجوا الشافعي إلى ذلك القيل (قوله وأنكره العراقيون) أي من المالكية وعذرهم في ذلك عذر الشافعي رحمه الله (قوله الأخذ بالأخف إلخ) أي من الأقوال المأثورة التي تتنزل منزلة الأحاديث المرفوعة إذ لا قبل للراي بإثباتها ومرجع الأخذ بالأخف لكونه القدر المتفق عليه فترجح بكونه محل اتفاق (قوله وهو قولنا إلخ) لترجيح هذا الأثر وقضاء الخلفاء به (قوله العصمة وهي أن العلماء إلخ) أي العصمة من الخطأ في الاجتهاد أي بأن يجعل الله حكمه تابعًا لحكم نبي أو عالم

<<  <  ج: ص:  >  >>