شرطاً أو مانعاً وقد ينفرد خطاب الوضع بأن يكون الشيء المجعول سبباً مثلاً غير مكلف بفعله كالزوال. أما خطاب التكليف فزعم المص أنه لا يتصور انفراده وعلله بقوله "إذ لا تكليف الأوله سبب أو شرط الخ" وهي عبارة في التعليل فاسدة لأنه ليس المراد من الاجتماع بين الخطابين المقارنة بينهما في الوجود في وقت بل المراد اتحاد المتعلق كما علمت وإلا لما صح مثال انفراد خطاب الوضع عن خطاب التكليف إذ الزوال الذي هو سبب له مسبب وهو وجوب الصلاة وهما مقترنان فما صح كونه مثالاً لانفراد خطاب الوضع إلا لاعتبار الانفراد والاجتماع في متعلق الخطابين أما كون التكليف لابد له من سبب فليس بمقتضى اجتماع التكليف والوضع لأن متعلق كل من الخطابين غير متعلق الآخر. فلعل صواب العبارة هكذا "إذ لا تكليف ألا وهو سبب أو شرط الخ" أي لا يخلو متعلق خطاب التكيف عن أن يكون سبباً لشيء ما أو شرطاً أو مانعاً ويلاقي هذا الاصلاح حينئذ فقوله "وأبعد الأمور عن ذلك الإيمان بالله الخ" أي فإن ابعد الأمور عن أن يكون سبباً في الظاهر وبادئي الرأي هو الإيمان بالله